الشيخ محمد السند
290
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات ] ( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة والحاصل كلما يتعذر يسقط وكلما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت لم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن ( 1 ) .